أخبار تونساخبار

حل حزب حركة النهضة والتحرير:رئاسة الحكومة توضح

 

أوضحت رئاسة الحكومة، في رد على سؤال كتابي لعضو بمجلس نواب الشعب، أن “اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بهدف حل حزبي النهضة والتحرير، تبعًا لارتكابهما مخالفات على معنى الدستور والمرسوم عدد 87 لسنة 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية، يقتضي صدور أحكام قضائية باتة ونهائية في القضايا المرفوعة ضدهما”.

وورد هذا التوضيح ضمن إجابة رئاسة الحكومة على سؤال كتابي للنائب فاطمة المسدي، والمتعلق بطلب تفعيل الإجراءات القانونية والإدارية لحل حزب حركة النهضة وحزب التحرير، وذلك وفق ما تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان.

واستندت النائب فاطمة المسدي في سؤالها إلى ما اعتبرته:

* “تورطًا لحركة النهضة في المساس بالأمن القومي”
* “وجود ملفات أمام القضاء تتعلق بشبهات التسفير والارتباط بتنظيمات إرهابية دولية”
* “عدم احترام قواعد الشفافية المالية والتمويل الحزبي”
* “مخالفة حزب التحرير لمبادئ الجمهورية ودعوته إلى إقامة الخلافة وإلغاء النظام الجمهوري”

بخصوص التمويلات المحجرة لحركة النهضة:

أفادت رئاسة الحكومة بأنها بصدد التنسيق مع المصالح المعنية بوزارة العدل للحصول على أحكام قضائية باتة صادرة استنادًا إلى الفصلين 29 و30 من المرسوم عدد 87، اللذين يقرّان عقوبات جزائية ضد الأحزاب والأشخاص المتورطين في مخالفات.

وتابعت أن الإدارة تتابع مدى احترام الأحزاب لواجب الشفافية المالية، وذلك من خلال:

* التنبيه على الأحزاب المخالفة لتقديم التقارير المالية المستوجبة
* التنسيق مع المكلف العام بنزاعات الدولة لتعليق نشاط الأحزاب التي لم تلتزم رغم التنبيه
* حل الحزب المخالف في حال التمادي، عملاً بالفصل 28 من المرسوم عدد 87

وقد أشارت إلى أنه تم:

* استصدار 154 إذنًا بتعليق النشاط
* إصدار 50 حكمًا ابتدائيًا بحل أحزاب سياسية

كما نبهت إلى أن طول الإجراءات العقابيةونظامها التدرجي (من التنبيه إلى تعليق النشاط ثم الحل القضائي) دون تمييز بين طبيعة المخالفات، قد أسفر عن الحد من فاعلية مبدأ الشفافية المالية وإنفاذ القانون، مما ساهم في ظاهرة الإفلات من العقاب.

بخصوص حزب التحرير:

ذكرت رئاسة الحكومة أن مصالحها تنتظر صدور حكم بات بتعليق نشاط الحزب في إحدى القضيتين القائمتين ضده، للشروع في إجراءات حله.

وأوضحت أن:

* القضيتين منشورتان مجددًا أمام محكمة الاستئناف بتونس
* تم قبول الطعن في إذنين سابقين بتعليق نشاطه كانا قد صدرا خلال سنتي 2016 و2017بطلب من المكلف العام بنزاعات الدولة
* الفقرة الثالثة من الفصل 28 من المرسوم تنص على أن حل الحزب يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من رئيس الحكومة، وذلك عند تمادي الحزب في المخالفة رغم التنبيه وتعليق النشاط واستنفاد طرق الطعن

بخصوص الجرائم ذات الطابع الإرهابي:

أشارت رئاسة الحكومة إلى أن الأفعال التي تشكل جرائم إرهابية أو مرتبطة بها تقع تحت أنظار الجهات المعنية بالرصد والمعاينة وتتبع المتورطين، سواء كانوا:

* أشخاصًا طبيعيين
* أو ذواتًا معنوية

وذلك وفقًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي يخول للقاضي المتعهد بالنظر في هذه القضايا إمكانية حل الذوات المعنوية كما تم تعريفها بالفصلين 3 و99، وفي الصور المنصوص عليها بالفصلين 7 و144 مكرر من نفس القانون.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى